التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 3:- الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة للتنمية الزراعية في المملكة وفق قانون الزراعة والسياسة الزراعية المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويختص جهازها بالتخطيط والتنظيم ووضع التعليمات والبرامج المتعلقة باهداف الوزارة ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية