المادة 2:-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
الامين العام: الامين العام للوزارة
المركز الوطني: المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا
المدير العام: المدير العام للمركز الوطني
الادارة: الادارة في مركز الوزارة
المديرية: اي مديرية في الادارة ومديرية الزراعة في مركز المحافظة
المدير: مدير الادارة او مدير المديرية او مدير الوحدة او مدير الزراعة في مركز المحافظة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.