التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 5:- أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية 4- مدير مكتب الوزير ب- يرتبط بالامين العام كل من: 1- مساعدي الامين العام 2- مديري الادارات في مركز الوزارة ومديري الزراعة في مراكز المحافظات 3- المستشارين 4- مدير وحدة التعاون الدولي 5- مدير وحدة المتابعة والتقييم 6- مدير وحدة العلاقات العامة 7- المكتب القانوني 8- مدير مكتب الامين العام ج- يرتبط مدير المديرية في المركز بمدير الادارة المختص ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مديريته.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية