التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 6:- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام نائبا للرئيس 2- مدير عام المركز الوطني 3- مساعدي الامين العام 4- مديري الادارات في مركز الوزارة 5- المستشارين 6- ثلاثة من مديري زراعة المحافظات يختارهم الوزير بصورة دورية وللمدة التي يحددها لكل منهم ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بدراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى الوزير:- 1- المبادئ العامة للسياسة الزراعية 2- المشاريع التنموية وخطط وبرامج العمل التنفيذية 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة 4- مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة 5- اي مهام او امور اخرى تحال اليها من الوزير ج- تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع د-لرئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من خارجها لحضور اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس بارائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت هـ-يسمى الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى توجيه الدعوة الى الاجتماعات والتحضير لها وتنظيم محاضرها.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية