التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 9:- للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بكل من الادارات والمديريات والاقسام وسائر الوحدات الادارية وكذلك تحديد مهام المساعدين والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والوحدات. ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة. ج-وصف اعمال الموظفين والوظائف في الوزارة وتصنيفها.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية