المادة 9:-
للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بكل من الادارات والمديريات والاقسام وسائر الوحدات الادارية وكذلك تحديد مهام
المساعدين والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والوحدات.
ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة.
ج-وصف اعمال الموظفين والوظائف في الوزارة وتصنيفها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.