المادة 3:-
الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة للتنمية الزراعية في المملكة وفق قانون الزراعة والسياسة الزراعية المعتمدة
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويختص جهازها بالتخطيط والتنظيم ووضع التعليمات والبرامج المتعلقة باهداف الوزارة
ومتابعة تنفيذها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.