المادة 5:-
أ- يرتبط بالوزير كل من:
1- الامين العام
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به
3- مدير وحدة الرقابة الداخلية
4- مدير مكتب الوزير
ب- يرتبط بالامين العام كل من:
1- مساعدي الامين العام
2- مديري الادارات في مركز الوزارة ومديري الزراعة في مراكز المحافظات
3- المستشارين
4- مدير وحدة التعاون الدولي
5- مدير وحدة المتابعة والتقييم
6- مدير وحدة العلاقات العامة
7- المكتب القانوني
8- مدير مكتب الامين العام
ج- يرتبط مدير المديرية في المركز بمدير الادارة المختص ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مديريته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 66 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 5623)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.