التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بموجب قانون الحجر الصحي رقم 50 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
الغاء الانظمة الصادرة بشأن الاشخاص القادمين من بلاد فارس والعراق وسوريا بمقتضى الصلاحية التي خولتها بالمادة (2) من قانون الحجر الصحي وبناء على موافقة المجلس التنفيذي قد اصدرت النظام التالي: المادة 1- تلغى الانظمة الصادرة بسبب تفشي وباء الكوليرا في فارس والعراق بشأن الاشخاص القادمين الى شرق الاردن من فارس والعراق وسوريا والمنشورة في العدد 164 عن الجريدة الرسمية تاريخ 22 اغسطوس 19

الإحالة

المادة 1 من نظام بموجب قانون الحجر الصحي رقم 50 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية