الغاء الانظمة الصادرة بشأن الاشخاص القادمين من بلاد فارس والعراق وسوريا بمقتضى الصلاحية التي خولتها بالمادة (2)
من قانون الحجر الصحي وبناء على موافقة المجلس التنفيذي قد اصدرت النظام التالي:
المادة 1-
تلغى الانظمة الصادرة بسبب تفشي وباء الكوليرا في فارس والعراق بشأن الاشخاص القادمين الى شرق الاردن من فارس والعراق
وسوريا والمنشورة في العدد 164 عن الجريدة الرسمية تاريخ 22 اغسطوس 19
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام بموجب قانون الحجر الصحي رقم 50 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام بموجب قانون الحجر الصحي رقم 50 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 436)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.