التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بموجب قانون الحجر الصحي رقم 50 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تلغى الانظمة الصادرة بسبب تفشي داء الجدري في سوريا والعراق بشأن الاشخاص القادمين الى شرق الاردن من سوريا والعراق او بلاد اخرى يعلن عنها بانها موبؤة بداء الجدري والمنشورة في العدد 179 من الجريدة الرسمية تاريخ 2 شباط سنة 1928 وذيلها المنشور في العدد 180 من الجريدة الرسمية تاريخ 15 شباط 19

الإحالة

المادة 2 من نظام بموجب قانون الحجر الصحي رقم 50 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية