تلغى الانظمة الصادرة بسبب تفشي داء الجدري في سوريا والعراق بشأن الاشخاص القادمين الى شرق الاردن من سوريا والعراق
او بلاد اخرى يعلن عنها بانها موبؤة بداء الجدري والمنشورة في العدد 179 من الجريدة الرسمية تاريخ 2 شباط سنة 1928
وذيلها المنشور في العدد 180 من الجريدة الرسمية تاريخ 15 شباط 19
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام بموجب قانون الحجر الصحي رقم 50 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام بموجب قانون الحجر الصحي رقم 50 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 436)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.