نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن رقم 812 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 258، ص 202
- نُشر
- 14 نيسان 1930
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن رقم 812 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 258، ص 202)
حياة القانون
نظام حول منع دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن غير ساري
رقم 812 لسنة 1930 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 258، ص 202، نُشر في 14 نيسان 1930
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
بما ان مرض الحمى القلاعية (داء الرجل والفم) قد تفشى في انحاء سوريا. انا رئيس وزراء امارة شرق الاردن عملا بالصلاحية المخولة لى في المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 أمر بوضع النظام الآتي:- يمنع ايضاً دخول الجمال والدجاج من سوريا …
اسأل مساعدك عن نظام حول منع دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.