التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول منع دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن رقم 812 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 258، ص 202
نُشر
14 نيسان 1930
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول منع دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن رقم 812 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 258، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول منع دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن غير ساري

رقم 812 لسنة 1930 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 258، ص 202، نُشر في 14 نيسان 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

بما ان مرض الحمى القلاعية (داء الرجل والفم) قد تفشى في انحاء سوريا. انا رئيس وزراء امارة شرق الاردن عملا بالصلاحية المخولة لى في المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 أمر بوضع النظام الآتي:- يمنع ايضاً دخول الجمال والدجاج من سوريا …

اسأل مساعدك عن نظام حول منع دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية