التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول منع دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن رقم 812 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 258، ص 202
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 258ص 20214 نيسان 1930

بما ان مرض الحمى القلاعية (داء الرجل والفم) قد تفشى في انحاء سوريا. انا رئيس وزراء امارة شرق الاردن عملا بالصلاحية المخولة لى في المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 أمر بوضع النظام الآتي:- يمنع ايضاً دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن بالاضافة للحيوانات الممنوع دخولها من سوريا بمقتضى النظام المنشور في العدد 244 من الجريدة الرسمية. يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1930/4/12

الإحالة

المادة 1 من نظام حول منع دخول الجمال والدجاج من سوريا الى امارة شرق الاردن رقم 812 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 258، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية