التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 809 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 280، ص 587
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 280ص 58716 تشرين الأول 1930

يجوز لكل من حكم عليه من محكمة بدائية من 1 نيسان 1929 وتاريخ العمل بهذا النظام ان يطلب الى رئيس المحكمة تنزيل رسوم المحاكمة المحكوم عليه بها اذا كان غير مقتدر على دفعها ويجوز لرئيس المحكمة عند اقتناعه بعدم مقدرة ذلك الشخص على الدفع ان ينزل تلك الرسوم الى القدر الذي يرى ان الشخص يستطيع ان يدفعه على ان لا يقل المبلغ الذي يقرر نهائياً عن جنيه فلسطيني واحد اذا كانت المحاكمة قد جرت في المحكمة البدائية فقط وجنيهين اذا كانت المحاكمة قد جرت بداية واستئنافاً على ان لا يجوز في اي حال من الاحوال تنزيل نفقات المحاكمة التي قد يؤمر المحكومة عليه بدفعها بمقتضى المادة 30 من نظام رسوم المحاكم المار ذكره

الإحالة

المادة 3 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 809 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية