نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 809 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 280، ص 587
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1930
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 809 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 587)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم غير ساري
رقم 809 لسنة 1930 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 280، ص 587، نُشر في 16 تشرين الأول 1930
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
يعمل المواد 6 و 7و 8و 9 من نظام رسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية الصادر في 5 آذار سنة 1929 في معاملات دائرة الاجراء ويكون مامور الاجراء مسؤولا عن تحصيل الرسوم التي اجل استيفاؤها وعن تبليغ رئيس الاجراء اية قضية لم يستطع …
المادة 2
يستعاض عن المادة 33 من نظام رسوم المحاكم المذكورة بالمادة التالية:- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة 30 يجوز للمحكمة ان تتجاوز التعريفة المنصوص عليها في المادة 30وان تزيد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من المحكوم عليه او تنقصها وعلى …
المادة 3
يجوز لكل من حكم عليه من محكمة بدائية من 1 نيسان 1929 وتاريخ العمل بهذا النظام ان يطلب الى رئيس المحكمة تنزيل رسوم المحاكمة المحكوم عليه بها اذا كان غير مقتدر على دفعها ويجوز لرئيس المحكمة عند اقتناعه بعدم مقدرة ذلك الشخص على الدفع ان ينزل …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.