التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6ص 22 تموز 1923

المادة 19- تثبت الاشياء التجارية التي تؤخذ من عين البضاعة مقابل رسم المكوس بدفتر خاص وتحفظ بدفتر ذي مفتاحين احدهما بيد المدير والثاني بيد المحاسب او المعاين او المأمور وتباع اذا ظهر لها طالب بقيمتها المقدرة والا توضع موضع المزايدة من قبل لجنة مؤلفة من احد مأموري المكوس ومن عضوين احدهما من مجلس الادارة والثاني من غرفة التجارة او المجلس البلدي وتقيد اثمانها ايراداً للخزينة بالاستناد الى اوراق المزايدة التي تجري معاملتها حسب الاصول المتبعة.

الإحالة

المادة 19 من نظام تطبيق قانون المكوس رقم 23 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 6، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية