التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بشأن الامن الداخلي رقم 840 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 72، ص 2
نُشر
29 أيلول 1924
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بشأن الامن الداخلي رقم 840 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 72، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة1: مختار القرى وشيوخها وهيآتها الاختيارية وشيوخ العشائر مسؤلون عن الامن ضمن دائرة نفوذهم وعما يقع من الجرائم والجنايات من جميع الانواع وملزمون عندما يأتي اشقياء او لصوص او اشخاص مجهولو الهوية منفردين او جماعات لجهتهم بأن يحضروهم في …

المادة 2

المادة 2: الشيوخ والمختارون مسئولون بالتسلسل عن محافظة احكام هذه التعليمات

المادة 3

المادة 3: يؤخذ على هؤلاء تعهد خطي من قبل الحكام الاداريين وموظفي الامن بما نصت عليه المادة (1 و 2)

المادة 4

المادة 4: المخالفون لاحكام هذا النظام يعاقبون بمقتضى الجزاء الملكي

اسأل مساعدك عن نظام بشأن الامن الداخلي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية