المادة4- انتخاب مأموري العدلية من الدرجتين المذكورتين عدا قضاة محكمة الاستئناف ومدعي عموميها يناط بلجنة مؤلفة
من رئيس محكمة الاستئناف ومدعي عموميها واحد قضاتها فاذا شغرت احدى الوظائف في العدلية تجتمع اللجنة المذكورة وبعد
التدقيق في اوراق الطالبين لها التي تثبت اهليتهم وكفائتهم اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الدرجة الاولى تنتخب كل واحداً
وان كانت من الدرجة الثانية فثلاثة ترفع اسماؤهم الى ناظر العدلية بموجب مضبطة تنظم متضمنة التفاصيل اللازمة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام انتخاب موظفي العدلية وتعيينهم رقم 800 لسنة 1925
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام انتخاب موظفي العدلية وتعيينهم رقم 800 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، ص 12)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.