المادة 5- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الدرجة الاولى ورأى ناظر العدلية الانتخاب الواقع موافقاً لاصوله وللمصلحةالعامة
ايد مضبطة الانتخاب والا فيعيدها الى اللجنة مبيناً اوجه اعتراضه عليها وللمأمور من الدرجة الاولى ان يباشر وظيفته
بمجرد اعطاء اللجنة قرارها بانتخابة ويستحق للراتب من تاريخ مباشرته سواء أيد الناظر مضبطة انتخابه او رفضها بسبب
من الاسباب
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام انتخاب موظفي العدلية وتعيينهم رقم 800 لسنة 1925
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام انتخاب موظفي العدلية وتعيينهم رقم 800 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، ص 12)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.