التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من (نظام التوفيرات لمصلحة ضباط الجيش) رقم 824 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 10- الاموال التي توضع على هذه الطريقة في البنك لا يمكن ان تدفع منها الديون الخصوصية ما دام المشترك مستخدماً في الجيش العربي واما اذا ترك من الجيش فيمكن عند صدور حكم من المحكمة وموافقة فخامة رئيس النظار عليه ان تخصم من امواله الموضوعة في البنك الديون التي عليه للجيش العربي او لحكومة شرقي الاردن ولكن الديون الخصوصية لا يمكن ان تسدد من هذه الحسابات

الإحالة

المادة 10 من (نظام التوفيرات لمصلحة ضباط الجيش) رقم 824 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية