المادة 10- الاموال التي توضع على هذه الطريقة في البنك لا يمكن ان تدفع منها الديون الخصوصية ما دام المشترك مستخدماً
في الجيش العربي واما اذا ترك من الجيش فيمكن عند صدور حكم من المحكمة وموافقة فخامة رئيس النظار عليه ان تخصم من
امواله الموضوعة في البنك الديون التي عليه للجيش العربي او لحكومة شرقي الاردن ولكن الديون الخصوصية لا يمكن ان تسدد
من هذه الحسابات
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من (نظام التوفيرات لمصلحة ضباط الجيش) رقم 824 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من (نظام التوفيرات لمصلحة ضباط الجيش) رقم 824 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.