المادة 11- بما ان الغرض من هذا البنك هو توفير نقود للضباط فمن اللازم ان لا يكون هنالك تساهل لاي احد منهم في ان
يسترد مبلغا ما مما وضعه ويمكن في بعض الاحوال الاستثنائية ان يسمح للضباط باسترداد بعض ما دفعوه وفي هذه الحال يجب
ان تكون هناك اسباب قوية ويجب ان يقدم بذلك طلب الى لجنة البنك التي عليها ان تصادق على الدفع ثم تطلب من فخامة رئيس
النظار المصادقة على ذلك
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من (نظام التوفيرات لمصلحة ضباط الجيش) رقم 824 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من (نظام التوفيرات لمصلحة ضباط الجيش) رقم 824 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.