الجريدة الرسميةالعدد 1202ص 7937 تشرين الثاني 1954
دفع الرسوم
المادة 3-
يدفع الرسم المتسوفى بمقتضى هذا النظام الى لجنة او مجلس بلدية اريحا قبل اصدار الرخصة او الوثيقة الاخرى المستحقة
الرسم ، او اتمام العمل المستحق الرسم ، حسب مقتضى الحال ، الا اذا وافق مجلس او لجنة بلدية اريحا على خلاف ذلك.
الذيل الفصل الاول
الابنية الجديدة
البند 1- (أ)- ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتهذبية ، المستعملة بصورة كلية للاغراض الدينية او التهذيبية ،
والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة (خلاف دور السكن) ودور الآثار والمتاحف الفنية وابنية الرياضة البدنية التي
لا تتجاوز مساحتها المكعبة (300) متر مكعب 3 فلسات عن المتر المكعب الواحد.
الرسوم
(ب)- الابنية الزراعية وزرائب (حظائر الابقار) والاسطبلات والمخازن
المستعملة في الشؤون الزراعية 3 فلسات عن
المتر المكعب الواحد
البند 2: الابنية المستعملة او المنشأة للسكن 7 فلسات عن المتر
المكعب الواحد
البند 3: الابنية الصناعية والمستودعات (العنابر) والمعامل والمصانع (الورشات)
وتشمل خزانات الزيوت والمحروقات والمنشأة قبل هذا النظام وغير المستوفى
عنها رسوم او التي تنشأ بعد هذا النظام 10 فلسات عن المتر
المكعب الواحد
البند 4- حوانيت البيع بالجملة والمفرق والمخازن التجارية والمقاهي والمطاعم والاسواق
المسقوفة والمكاتب والكراجات خلاف الكراجات المستعملة مع بناية السكن 15 فلساً عن المتر المكعب الواحد
البند 5- الفنادق والنزل ودور المسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى واماكن اللهو
ماعدا الاندية التي تديرها هيئة من اعضاء النادي 25 فلسا عن المتر
المكعب الواحد
الفصل الثاني
الاشغال الاخرى
البند 1- عن انشاء الحيطان الداخلية في بناية قائمة 40فلساً عن كل متر من
طول الحائط
البند 2- عن انشاء او توسيع فتحات (منافذ) في الحيطان الداخلية او الخارجية او حيطان
البناء في بناية قائمة 13فلساً
عن كل فتحة
البند 3- اية اشغال تؤثر في اي حائط فاصل او حائط خارجي او ارضية او سطح او اساس أية بناية قائمة
250 فلساً
البند 4- عن تركيب حمام او مرحاض او جورة مرحاض او حفرة ترشيح او مجلى
او مغسل في بناية قائمة 250فلساً
عن كل تركيب
البند 5- عن انشاء جدران او اسيجة لقطع الاراضي المستعملة لاغراض السكن او
التجارة او الصناعة 5
فلسات عن كل متر من طول الجدار
البند 6- عن انشاء حاووز او صهريج 3فلسات عن المتر
المكعب الواحد
البند 7 - عن حفر بئر عادي او حفر بئر ارتوازيه دينار واحد
البند 8- عن انشاء الظلل والشرفات المطلة على الطريق العامة دينار واحد عن كل متر مربع
من الظل او
الشرفة التي تقع فوق الطرق العامة
البند 9 - عن كل اجراء تطلب اجراءة رخصة مالم يرد ذكره 500 فلس
الفصل الثالث
رسوم الموافقة على المشاريع
البند 1- (أ)- اذا كان يقضي تقسيم ارض الى قطع ولانشاء دور السكن:
1- اذا كان المشروع يشتمل على اقل من خمسين قطعة 150 فلساً على كل قطعة
2- اذا كان المشروع يشتمل على اكثر من خمسين قطعة 75 فلساً عن كل قطعة من القطع
الزائدة على الخمسين
ب- اذا كان المشروع يقضي تقسيم ارض الى قطع لانشاء دور سكن لطبقات
العمال لاتتجاوز مساحتها 30 متر مكعب:
أ- اذا كان المشروع يشتمل على خمسين قطعة او اقل 100 فلس عن كل قطعة
ب- اذا كان المشروع يشتمل على اكثر من خمسين قطعة 50 فلساً عن كل قطعة من القطع الزائدة عن الخمسين
ج- اذا كان المشروع يقضي تقسيم ارض الى قطع لانشاء ابنية
تجارية او صناعية دينار واحد
عن كل دونم
البند 2- اذا كان المشروع يقضي بانشاء الطرق وتخطيطها فقط 200 فلس عن كل متر طول من الطرق او كسوراً
البند 3 اذا كان المشروع يقضي بتمهيد وتخطيط منطقة دون تقسيمها دينار واحد عن كل دونم متري من المساحة او
قسماً
منها
الفصل الرابع
متفرقات
البند 1- على الدلالات التي تضعها اللجنة المحلية على خرائط اي ملك للطرق
والتخطيطات المقررة بمشروع مقرر دينار واحد
البند2- عن الدلالات التي تضعها اللجنة المحلية على خارطة اي ملك ، لمستويات اية
طريق تجاوز ذلك الملك كما ستكون في المستقبل دينار واحد عن كل مائة
متر من الطريق او
قسم من المائة متر
البند 3- عن اصدار شهادة من اللجنة المحلية على خارطة تقسيم دينار واحد
البند 4- عن اصدرا نسخة عن مشروع مقرر او عن الخارطة الملحقة به المبلغ الذي تقرره اللجنة المحلية
البند 5- عن نسخة الرخصة الصادرة بمقتضى القانون 250 فلساً
البند 6- عن استعمال تصميم معماري مقرر (موافق عليه) المبلغ الذي تقرره اللجنة
المحلية
البند 7- الاستئناف الى لجنة اللواء دينارين