الجريدة الرسميةالعدد 1202ص 7937 تشرين الثاني 1954
الرسوم
المادة 2-
1- مع مراعاة احكام هذه المادة يكون الرسم الذي يستوفي عن ايه رخصة لاي بند من البنود المدرجة في الفصلين الاول والثاني
من الذيل الملحق بهذا النظام ولأية بنود مدرجة في الفصلين الثالث والرابع من الذيل المذكور ، الرسم المدرج ازاء كل
بند منها في الذيل المذكور
2-لا يدفع رسم عن اية رخصة لاي بند من البنود المدرجة في الفصلين الاول والثاني من الذيل الملحق بهذا النظام عن اي
مكان من اماكن العبادة او المدارس او المستشفيات او ابنية الحكومة
3- يستوفي الرسم عن رخصة البناء على اساس مساحة البناء المكعبة المبينه على الخرائط المرفقة برخصة البناء تعني عبارة
مساحة البناء المكعبة الواردة في هذه المادة ، مساحة الفراغ المحصور بين:
أ- السطح الخارجي لجدران البناء.
ب- والسطح العلوي لارضية الدور السفلي في البناء.
ج- (1)- والسطح العلوي للسطح ، اذا كان البناء ذا سطح منبسط.
(2)- والسطح السفلي لاعلى سطح في البناية اذا كان سطح البناء ذا نصبه (تكنة).
(3)- واعلى نقطة في اعلى جدار اذا كان البناء المراد بناءه دون سطح.
(4)- يكون الرسم الذي يستوفي عن رخصة بناء اية انشاءات اضافية في اية بناية سواء اكانت البناية موجودة قبل بدء العمل
بهذا النظام ، ام ستقام فيما بعد ، الرسم المقرر في الذيل الملحق بهذا النظام.
5- يكون الرسم الذي يستوفي عن الرخصة الصادرة بشأن تحويل بناية من صنف الى آخر سواء أكان لتحويل بطريق تغيير وجوه
الاستعمال ام التبديل ام الاعادة الانشاء ام بأية صورة اخرى ، رسماً يعادل مبلغ الفرق بين رسم رخصة بناء بناية من
الصنف الثاني المذكور ، ان كان ثمه فرق بين الرسمين.
6- اذا استعملت الاقسام المختلفة لاية بناية في وجوه استعمال مختلفة او كان في النية استعمالها كذلك ، يكون الرسم
الذي يستوفي عن كل قسم الرسم الذي يستوفي عن رخصة بناء بناية من الصنف الذي يقع فيه ذلك القسم
7- تكون الرسوم المستوفاه عن رسوم رخص الابنية المؤقتة ، ثلث الرسوم المستحقة عن رخص الابنية الدائمة التي تنتمي واياها
صنف واحد عن كل سنه او قسم يستمر فيها وجود الابنية الموقتة.
8- يكون الحد الادنى للرسم المتسوفى عن ايه رخصة يقضي القانون بالحصول عليها خمسماية فلس.