التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رسوم رخص الابنية في منطقة تنظيم مدينة اريحا / نظام صادر بموجب المادة 4 (1) من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنه 1936 رقم 1000 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1202، ص 793
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1202ص 7937 تشرين الثاني 1954

ان لجنة الابنية والتنظيم للواء القدس استناداً الى الصلاحية المخولة لها في الفقرة (1) من المادة الرابعه من قانون تنظيم المدن لسنة 1936 قد أصدرت النظام التالي: اسم النظام المادة 1-يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم رخص الابنية في منطقة تنظيم مدينة اريحا لسنه 1954 ) يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من نظام رسوم رخص الابنية في منطقة تنظيم مدينة اريحا / نظام صادر بموجب المادة 4 (1) من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنه 1936 رقم 1000 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1202، ص 793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية