التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 2
نُشر
26 كانون الثاني 1974
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 1 لسنة 1974 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 2، نُشر في 26 كانون الثاني 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 3 لسنة 20072007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية الدوائر المدنية: اية وزارة او مؤسسة او دائرة خلاف …

المادة 3

المادة 3- يجوز للوحدات العسكرية البحرية في القوات المسلحة الاردنية تقديم خدماتها الى الدوائر المدنية في المملكة مقابل اجر.

المادة 4

المادة 4- تقدم الجهة المعنية طلب الخدمات البحرية موقعا ومصدقا حسب الاصول من رئيس الدائرة الى القيادة العامة مبينا فيه اسم طالب العمل ونوع العمل ومكان وتاريخ المباشرة به حسب النموذج الملحق (أ) المرفق بهذا النظام .

المادة 5

المادة 5- بعد دراسة الطلب من قبل الوحدة البحرية المختصة واقراره من قبل القيادة العامة تباشر الوحدة البحرية المكلفة بالخدمة التنفيذ خلال 48 ساعة من تبليغها ذلك.

المادة 6

المادة 6- يقوم قائد الوحدة البحرية باجراء التقديرات المالية على ضوء العمل المنجز وطبيعته وساعات العمل وعدد العمال ويعبئ الحقل المخصص ويوقع عليه اشعاراً بانجاز العمل وتكون التقديرات حسب ما هو مبين بالملحق (ب) المرفق بهذا النظام.

المادة 7

المادة 7- يتم تسديد الالتزامات المالية المقدرة بالمادة (6) اعلاه بتحاويل مالية باسم القيادة العامة وترصد لدى مدير الدائرة المالية لحساب بند صيانة المهمات البحرية. 23 / 12 / 1973 .

اسأل مساعدك عن نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية