نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2469، ص 2
- نُشر
- 26 كانون الثاني 1974
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 2)
حياة القانون
نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 1 لسنة 1974 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 2، نُشر في 26 كانون الثاني 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية الدوائر المدنية: اية وزارة او مؤسسة او دائرة خلاف …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تقدم الجهة المعنية طلب الخدمات البحرية موقعا ومصدقا حسب الاصول من رئيس الدائرة الى القيادة العامة مبينا فيه اسم طالب العمل ونوع العمل ومكان وتاريخ المباشرة به حسب النموذج الملحق (أ) المرفق بهذا النظام .
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يقوم قائد الوحدة البحرية باجراء التقديرات المالية على ضوء العمل المنجز وطبيعته وساعات العمل وعدد العمال ويعبئ الحقل المخصص ويوقع عليه اشعاراً بانجاز العمل وتكون التقديرات حسب ما هو مبين بالملحق (ب) المرفق بهذا النظام.
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.