الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968
الفصل الخامس
منع المكاره والاضرار العامة
المادة 20- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بان:-
أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.
ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسيبب ضررا او مضايقة للجمهور.
ج- يترك حيواناَ في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء أخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.
و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.
ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على نوجه يعيق حرية المرور.
ح- يضع في اي طريق او ساحة الات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد. او ان يسمح بابقاء
هذه المواد في اي شارع او ساحة.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام.
ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.