الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968
المادة 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73-أ من هذا النظام:-
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 فلس
3+- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 فلس
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها.
9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد.