الجريدة الرسميةالعدد 2121ص 131410 أيلول 1968
الفصل الرابع عشر
المياه
المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه.
المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيس وعداد - المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الأخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.