التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حجز وبيع أموال المدين المنقولة

المادة 6من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1496، ص 650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960

القسم الثاني في حجز وبيع أموال المدين المنقولة لا يجوز حجز وبيع الاشياء الاتي ذكرها :- المادة 6- الأموال المستثناة من الحجز: 1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله. 3- الكتب والآلات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته. 4- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعياله. 5- مقدار البذور التي تكفي لبذر المدين أرضه التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً. 6- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه اذا كان زارعاً. 7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البذار. 8- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى. 9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة. 10- الحصة المستحقة للحكومة من حاصلات المدين سواء أكانت محصودة او مقطوعة ام لم تكن. 11- النفقة. 12- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة. 13- البوالص والشكات وسندات الأمر الا اذا كانت قد أجري عليها الاخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها او أعلن افلاس حاملها، او أصبحت في اي حالة غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها. 14- الابنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والاوقاف المخصصة لاداء أعمالها وكذلك الابنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية