التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في حجز وبيع أموال المدين المنقولة

المادة 8من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1496، ص 650
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1496ص 65016 حزيران 1960

المادة 8- حجز الاموال المنقولة وكيفية اجراء الحجز: أ- يقوم مأمور الاوقاف باتخاذ الوسائل الاجرائية المحددة في هذا النظام بنفسه ويجوز له ان يعين اي موظف من موظفي دائرة الاوقاف ممن هم تابعون له مأموراً لتنفيذ معاملة الحجز. ب- يذهب مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المعين بموجب البند السابق مع احد جباة او اذنة دائرة الاوقاف الى المكان الذي توجد فيه الاموال والاشياء المطلوب حجزها مصطحباً اذا كان ذلك ممكناَ مختار الحي والا شاهدين لا علاقة ولا قرابة لهما معه ويباشر معاملة الحجز فينظم كشفاً يدون فيه النقود والاموال والاشياء المحجوزة وجنسها وقيمتها ومقدارها وينظم محضرا يبين مجرى المعاملة يوقع عليه هو والحاضرون. فان كانت الأموال المحجوزة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الاوقاف كالنقود والمجوهرات وما شابه ذلك يترتب عليه ان ينقلها الى دائرة الاوقاف ويحفظها فيها. وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ينقلها الى محل مناسب او يسلمها الى عدل او يقيم عليها حارساً.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة (3) من القانون المؤرخ 16 رمضان سنة 1332 الموافق 16 تموز سنة 1330 المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية المؤقت المؤرخ 27 ربيع الاول سنة 1331 وبالاستناد للمادة (3) من القانون المعدل لقانون الاوقاف الاسلامية رقم 2 / 55 رقم 28 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1496، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية