الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926
ان المجازاة تكون للتلاميذ الذين يتصفون بصفة الكسل او سوء الاخلاق وعدم رعاية النظام وانواع القصاص وموجباته هي كما
يلي:
التوبيخ - التوقيف - التكدير - اخراج التلاميذ الذين يتجاوزن سن التحصيل الابتدائي بصورة مؤقتة او قطعية من المدرسة
اذا بدا منهم ما يوجب احدى العقوبتين.
1- التوبيخ: يحق على التلميذ اذا اساء في عمل او قصر في الاجتهاد والدروس ان يطلبه المدير او المعلم ويعلمه بسبب جزائه
ويعنفه على ما كان منه.
2- التوقيف: منح التلميذ من الاشتراك في النزهة مرة او اكثر او الزامه بالكتابة ساعة واحدة لبعد انتهاء الدروس.
موجبات التوقيف: هي التأخر عن وقت التفقد - التأخر في الدخول الى غرف الدروس بعد انتهاء الفرصة -البقاء في غرف الدروس
بعد خروج التلاميذ منها - تكلم التلميذ اثناء الدرس مع احد رفقائه - تغييره المحل الذي خصص له في الصنف -البصق والمخط
في ساحة المدرسة - القاء الاوراق في غير الموضع المعد لها - دخول التلميذ لغرف الادارة والمعلمين بلا استئذان- عدم
حفظ الدرس او كتابة الوظيفة - تكرر التوبيخ مرتين في الاسبوع.
3- التكدير: تكدير التلميذ بمواجهة رفاقه او بصورة منفردة بحضور المعلمين من قبل المدير او المعلم الاول في المدرسة
موجبات التكدير هي: ان لا يطيع التلميذ احد المأمورين او المعلمين مس كرامة احد التلاميذ او شتمه او ضربه الجلوس في
الاماكن التي تخل بالاداب العامة الفرار من المدرسة.
4- الاخراج المؤقت: اخراج التلميذ من المدرسة مدة اسبوع على الاكثر ليقضيها في بيت وليه وان لم يكن له ولي يبيت عنده
ان يقضي هذه المدة في المدرسة محبوسا في غرفة خاصة.
موجبات الاخراج المؤقت: هي تكرر الفرار من المدرسة - تكرر عدم احترام المأمورين والمعلمين واطاعتهم - معاشرة من اشتهروا
بفساد الاخلاق والتجول في الامكان التي حظر التجول فيها ، وسوء السيرة في المدرسة وخارجها بعد التكدير- ان يجازى التلميذ
بالتكدير اربع مرات في السنة المدرسية.
ان التلميذ الذي يقاصص بالتكدير او الاخراج المؤقت يكتب الى وليه بذلك.
5- الاخراج القطعي: طرد التلميذ بتاتاً من المدرسة.
موجبات الاخراج القطعي هي: البقاء في صنف واحد سنتين ما لم يكن سبب ذلك مرضاَ منع التلميذ من دخول الفحص- ان يجازى
التلميذ بالاخراج المؤقت مرتين في سنة واحدة - ترتيب الامور المؤدية الى الاخلال بقوانين المدرسة او التحريض على ذلك
- ارتكاب ما ينافي العفة والمرؤة داخل المدرسة او خارجها - الاتيان الى المدرسة بحالة السكر - جرح احد داخل المدرسة
او خارجها او سرقة شيء - ان يكون مع التلميذ ما فيه غلظة وتحقير لاحد المعلمين او المأمورين.
ان مجازاة التلاميذ الذين تجاوزوا سن التحصيل الابتدائي ( سن السادسة عشر) بالاخراج المؤقت او القطعي انما يكون بقرار
من لجنة الضبط وعلى مدير المدرسة ان يعد التلميذ المقترف ما يستحق لاجله القصاص مأذوناَ حتى يصدر قرار اللجنة في شأنه
.