الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926
اللوازم المدرسية
المادة 97-
يشترط ان تكون الادوات الآتية اسماؤها موجودة في كل مدرسة من المدارس:
1- العلم العربي وهذا يرفع في ايام الجمعة والايام الرسمية على باب كل مدرسة (راجع المادة العاشرة).
2- لوحة باسم المدرسة تعلق فوق باب المدرسة.
3- لوحة البسملة الشريفة تعلق على باب كل غرفة من غرف المدرسة .
4- صور كبار رجال العرب .
5- ختم المدرسة .
6- خزانة لحفظ الاوراق الرسمية وجداول ودفاتر وختم وسائر لوازم المدرسة .
7- ساعة للمدرسة .
8- جرس او صفارة لاجل تنبيه التلاميذ لاوقات التنفس والتدريس .
9- مقياس الحرارة .
10- تقويم .
11- برميل للماء .