التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 97من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

اللوازم المدرسية المادة 97- يشترط ان تكون الادوات الآتية اسماؤها موجودة في كل مدرسة من المدارس: 1- العلم العربي وهذا يرفع في ايام الجمعة والايام الرسمية على باب كل مدرسة (راجع المادة العاشرة). 2- لوحة باسم المدرسة تعلق فوق باب المدرسة. 3- لوحة البسملة الشريفة تعلق على باب كل غرفة من غرف المدرسة . 4- صور كبار رجال العرب . 5- ختم المدرسة . 6- خزانة لحفظ الاوراق الرسمية وجداول ودفاتر وختم وسائر لوازم المدرسة . 7- ساعة للمدرسة . 8- جرس او صفارة لاجل تنبيه التلاميذ لاوقات التنفس والتدريس . 9- مقياس الحرارة . 10- تقويم . 11- برميل للماء .

الإحالة

المادة 97 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية