التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · المادة 100-

المادة 100من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

الفصل الخامس عشر المادة 100- الدفاتر - الجداول - الاوراق ان الدفاتر والجداول التي تستعمل في المدارس هي كما يأتي:- الدفاتر: 1- دفتر سجل التلاميذ العمومي (الكنية) . 2-* دفتر التفقد . 3- دفتر الصنف (التدريسات اليومية) . 4- دفتر الاثاث . 5- دفتر المكتبة . 6- دفتر سجل المعلمين . 7- دفتر التفتيش . 8- محافظ لحفظ الاوراق الواردة واخرى للصادرة "مصنفات" . الجداول: 1- جدول لحفظ ارقام امتحان كل درس وكل صنف كل (جدول على حدة). 2- جدول عمومي يحتوي على عموم ارقام امتحان تلاميذ المدرسة . 3- جدول دوام كل ثلاثة اشهر من السنة التدريسية. 4- جدول تدريسات كل ثلاثة اشهر من السنة التدريسية. 5- تذاكر النقل . 6- سجل لقيد ارقام السلوك لعموم التلاميذ .

الإحالة

المادة 100 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية