التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · المادة 100-

المادة 101من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

النماذج المادة 101- مدارس النماذج هل المدارس التي تؤلف من ستة صنفوف وصنف حضانة، يوظف لها مدير وستة معلمين أو يعطى معلمها الاول لقب مدير. لا تتجاوز دروس مديري النماذج الثمانية عشر ساعة في الاسبوع وفي ما بقى من ساعات الفراغ يدخل على دروس المعلمين ويبدي لهم بعد اتمام الدرس (في غرفة المعلمين) ما شاهده من النواقص التدريسية ويسعى جهد استطاعته لترقية التعليم في مدرسته.

الإحالة

المادة 101 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية