التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · المادة 100-

المادة 102من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

يؤلف في كل نموذج مجلس معلمين يكون من المدير ومعلمين اثنين وهذا المجلس يجتمع من المدير برئاسة المدير في كل شهر مرة ويتذاكر بالمسائل التدريسية والتربوية في المدرسة ويبين المدير في هذا الاجتماع ما شاهده اثناء مراقبة المعلمين في ذلك الشهر من النواقص وتعرض على هذا المجلس المواد التي يرى المدير من شأنها ان ترقي المدرسة وتنهض بها ويعطي المجلس قراره بهذا الشأن ويحرره في سجله الخاص ويبين خلاصة هذه القرارات في تقرير كل ثلاثة اشهر من التقارير التي ترفع لمديرية المعارف العامة.

الإحالة

المادة 102 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية