التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 50من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

الامتحانات المادة 50- عموم الطالبين الابتدائيين تابعون للفحص لترفيع الصنف ، ولاجل الترفيع ينظر الى ما كان يكتسبه التلميذ من العلامات خلال السنة التدريسية ثم الى ما اكتسبه في الفحص ( مثلا: يؤخذ العدد الوسطى من الارقام التي اكتسبها التلميذ مرة في كل شهرين "راجع المادة 46" ثم يؤخذ العدد الوسطى من مجموع هذه الاعداد الوسطية ويضاف عليه متوسط العلامات التي يكسبها في الفحص السنوي (العمومي) فآخر هذه المقادير الوسطية هو العدد الذي يكون مدار ترفيع صنف التلميذ.

الإحالة

المادة 50 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية