التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الادوات الدراسية

المادة 51من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 715 أيار 1926

ان فحص التلاميذ في الصنفين الاولين في المدارس الابتدائية يكون شفهياَ وبمعرفة المعلمين فقط واما دروس الاملاء والانشاء والخط في الصنوف الاخرى فتكون تحريرية وما خلا ذلك يكون امتحانه شفهياً. يكتب الفحص التحريري على اوراق مختومة بختم المدرسة وعقيب اجراء الفحص تجمع الاوراق وتدقق من قبل المعلم والمميزين وبعد ان تصحح الغلطات يكتب على كل ورقة ما اكتسبه صاحبها (التلميذ) من العلامات.

الإحالة

المادة 51 من نظام المدارس الابتدائية الداخلي رقم 816 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية