التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4660
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46601 تشرين الثاني 1997

المادة 5:- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير مديرية الرقابة الداخلية. ويكونون مسؤولين امامه عن المهام والواجبات المنوطة بكل منهم او التي يكلفون بها. ب- يرتبط بالامين العام كل من:- 1- مساعدي الامين العام 2- مديري المديريات 3- رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري 4- المستشارين ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة شؤون المديريات والوحدات المرتبطة بهم وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بكل منهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية