التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4660
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46601 تشرين الثاني 1997

المادة 4:- يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي: أ- المديريات 1-مديرية الايرادات العامة 2- مديرية النفقات العامة 3- مديرية الحسابات العامة 4- مديرية الادارة النقدية 5- مديرية الدين العام 6- مديرية المراقبة والتفتيش 7- مديرية الشؤون القانونية 8- مديرية الاموال العامة 9- مديرية التقاعد والتعويضات 10- مديرية الحاسوب والمعلومات. 11-مديرية تنمية الموارد البشرية 12-مديرية الدراسات والبحوث 13- مديرية ضريبة الابنية والاراضي 14- مديرية الادارة 15- مديرية الرقابة الداخلية 16- المديريات المالية في مراكز المحافظات ب- لجنتي التقاعد المدني والعسكري

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية