التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4238، ص 4660
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4238ص 46601 تشرين الثاني 1997

المادة 3:- تتولى الوزارة رسم السياسة المالية للدولة وتنفيذها ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- أ- وضع الخطط لتنفيذ هذه السياسة بما في ذلك متابعة تحقيق وتحصيل الايرادات العامة وتوريدها للخزينة والاشراف على صرف النفقات العامة وتنظيم الحسابات المتعلقة بهما طبقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- ادارة التدفقات النقدية لتأمين السيولة وتوجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية والنقدية. ج- ادارة الدين الحكومي الداخلي والخارجي. د- دراسة الاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والاجراءات الضريبية. هـ- ادارة شؤون التقاعد المدني والعسكري والتعويضات وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها،وادارة اموال صندوقي الضمان الاجتماعي والادخار للموظفين والمستخدمين. و- دراسة القضايا التي تنشأ عنها حقوق للحكومة او تتطلب اقامة دعاوى عليها لدى المحاكم المختصة ومتابعتها. ز- اعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالايرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها. ح-التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في اعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها. ط- التعاون والتنسيق مع البنك المركزي الاردني بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية خدمة للاقتصاد الوطني. ي- ابداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات واي مواضيع اخرى ترتب التزامات مالية على الخزينة. ك- اعداد التقارير المالية والتقرير السنوي عن انجازات الوزارة بالاشتراك مع الدوائر المرتبطة بها وتقديمها الى الجهات المعنية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4238، ص 4660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية