التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 117 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 210220 تشرين الأول 1973

لا يجوز الجمع بين العلاوة الفنية الممنوحة وفق احكام المادة (3) من هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية والعلاوة الواردة في المادة (4) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 117 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية