التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 117 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2102
نُشر
20 تشرين الأول 1973
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 117 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2102)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الدائرة المختصة: مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف ، اوالراتب الذي …

المادة 3

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف فني من موظفي الدائرة المختصة لا تتجاوز نسبتها 30% من الراتب الاساسي بحيث لا تزيد قيمة هذه العلاوة على مبلغ عشرين دينارا شهريا. ب- للوزير …

المادة 4

يمنح الموظفون العاملون في مطار العقبة علاوة شهرية مقدارها خمسة دنانير ويجوز حجبها بقرار من الوزير.

المادة 5

لا يجوز الجمع بين العلاوة الفنية الممنوحة وفق احكام المادة (3) من هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية والعلاوة الواردة في المادة (4) من هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية