التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 117 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 210220 تشرين الأول 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الدائرة المختصة: مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف ، اوالراتب الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريع آخر يحل محله.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 117 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية