نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 95 لسنة 1973
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2439، ص 1703
- نُشر
- 1 أيلول 1973
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 95 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2439، ص 1703)
المواد 7
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البلدية : بلدية السلط. المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية. مركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة …
المادة 3
يعين المجلس مواقف المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة السير اللوائية.
المادة 4
تستوفي البلدية لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية رسما مقداره ثمانية دنانير سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة
عند تجديد رخصة سير المركبة.
المادة 5
يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع دائرة السير ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات
لسنة 1955.
المادة 6
يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته
من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
المادة 7
يلغى اي نظام الى المدى الذي تتعارض احكامه مع هذا النظام.
1973/8/5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.