التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 95 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2439، ص 1703
نُشر
1 أيلول 1973
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 95 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2439، ص 1703)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البلدية : بلدية السلط. المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية. مركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة …

المادة 3

يعين المجلس مواقف المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة السير اللوائية.

المادة 4

تستوفي البلدية لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية رسما مقداره ثمانية دنانير سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سير المركبة.

المادة 5

يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع دائرة السير ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 6

يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 7

يلغى اي نظام الى المدى الذي تتعارض احكامه مع هذا النظام. 1973/8/5

اسأل مساعدك عن نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية