التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 95 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2439، ص 1703
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2439ص 17031 أيلول 1973

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البلدية : بلدية السلط. المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية. مركبة : اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية ومخصصة لنقل الركاب وتشمل سيارات البك آب التي لا تزيد حمولتها على طن واحد. مركبة خصوصية : كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء اكان شخصيا طبيعيا او معنويا. صاحب المركبة : الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة سير المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها. موقف : اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية سواء كان للنقل الداخلي او الخارجي.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم مواقف المركبات في مدينة السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 95 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2439، ص 1703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية