الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37142 تشرين الأول 1999
أ- يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو الآتي:-
1- عميد البحث العلمي رئيساَ.
2- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لاتقل رتبه اي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ،
يختارهم مجلس العمداء، بناء على تنسيب عميد البحث العملي، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
3- عضوان من خارج الجامعة من ذوي الراي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي، يختارهما مجلس العمداء ،
بتنسيب من عميد البحث العلمي، لمدة سنه قابلة للتجديد.
ب- لمجلس البحث العلمي الحق في دعوة شخص او أكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته، دون ان يكون
لهم الحق في التصويت على قراراته.