التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 52 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3714
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37142 تشرين الأول 1999

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات الاتية:- أ- اقتراح سياسة البحث العملي في الجامعة واولوياته. ب- وضع أسس التعاون والتنيسق مع الجهات الاخرى المعينه بالبحث العلمي. ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. د- اقتراح الأسس الكفيله بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجري في الجامعة، او بمشاركتها ، او بنتائج هذه البحوث، وتقديمها الى رئيس الجامعة. هـ - النظر في أجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة، بعد تقييمها، والتوصية بدعم نشرها. و- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي. ز- مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي. ح- اي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 52 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية