الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37142 تشرين الأول 1999
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات الاتية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العملي في الجامعة واولوياته.
ب- وضع أسس التعاون والتنيسق مع الجهات الاخرى المعينه بالبحث العلمي.
ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
د- اقتراح الأسس الكفيله بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجري في الجامعة، او بمشاركتها
، او بنتائج هذه البحوث، وتقديمها الى رئيس الجامعة.
هـ - النظر في أجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة، بعد تقييمها، والتوصية بدعم نشرها.
و- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
ز- مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي.
ح- اي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.