نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 27 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4058، ص 2220
- نُشر
- 1 آب 1995
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 27 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2220)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 27 لسنة 1995 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2220، نُشر في 1 آب 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تشكل محكمة شرعية في قضاء عي ويكون مكان انعقادها في بلدة عي ويشمل اختصاصها قضاء عي والقرى والعشائر التابعة له، وفق ماهو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (7) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 او اي نظام آخر …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.