التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 27 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2220
نُشر
1 آب 1995
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 27 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 27 لسنة 1995 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2220، نُشر في 1 آب 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء عي / بمحافظة الكرك لسنة 1995) ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في قضاء عي ويكون مكان انعقادها في بلدة عي ويشمل اختصاصها قضاء عي والقرى والعشائر التابعة له، وفق ماهو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (7) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 او اي نظام آخر …

المادة 3

يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية