التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 27 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 22201 آب 1995

تشكل محكمة شرعية في قضاء عي ويكون مكان انعقادها في بلدة عي ويشمل اختصاصها قضاء عي والقرى والعشائر التابعة له، وفق ماهو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (7) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 او اي نظام آخر يعدله او يحل محله.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 27 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية