التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2219
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 22191 آب 1995

المادة 2: تشكّل محكمة شرعيّة في بلدة عين الباشا ويكون مكان انعقادها فيها ويشمل اختصاصها بلدة عين الباشا , وحوض البقعة , صافوط , أم الدنانير , أبو نصير , عويس , السليحي , والرمان , وفق ما هو مبين في البند (أ) من الفقرة (1) من الجدول رقم (6) الملحق بنظام التقسيمات الإداريّة رقم ( 35 ) لسنة 1985 أو أي نظام آخر يعدله أو يحل محلّه.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية