نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون / صادر بمقتضى المادة -21- من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم - 19- لسنة 1972 رقم 28 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4058، ص 2221
- نُشر
- 1 آب 1995
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون / صادر بمقتضى المادة -21- من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم - 19- لسنة 1972 رقم 28 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2221)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون / صادر بمقتضى المادة -21- من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 28 لسنة 1995 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2221، نُشر في 1 آب 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تشكل محكمة شرعية في ناحية كفرنجة ويكون مكان انعقادها بلدة كفرنجة ويشمل اختصاصها من ناحية كفرنجة والقرى والعشائر التابعة لها وفق ماهو مبين في الفقرة ب من الجدول رقم 14 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 او أي نظام آخر يعدله او …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في كفرنجة بمحافظة عجلون / صادر بمقتضى المادة -21- من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.