الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18211 أيلول 1987
أ- للأمانة العامة مجلس تنفيذي يتألف من:-
الامين العام رئيساً.
مساعد الامين العام عضوا.
امين سر المجلس عضوا.
مديري القطاعات اعضاء.
مديري الدوائر اعضاء.
ب - يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته بشكل دوري وكلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي ، ويكون الاجتماع
قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس التنفيذي او من يقوم مقامه، وتصدر القرارات بالاجماع
او بالاكثرية المطلقة للحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الاجتماع.
ج - يجوز للمجلس التنفيذي ان يدعو الى اجتماعاته ايا من العاملين في الامانة العامة للمجلس للاستعانة بآرائهم في الامور
المعروضة عليه دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراته.